مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

443

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

و - اقتناء الآلات والهياكل المحرّمة : ذكر بعض الفقهاء أنّه يحرم اقتناء هياكل العبادة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج وآلات اللهو « 1 » ، والمتيقّن من آلات اللهو ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول « 2 » . وقد ادّعي على ذلك الإجماع « 3 » . واستدلّ عليه بالنصوص ، ففي خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام : « إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك - إلى أن قال : - فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات » « 4 » . وقال بعضهم : إنّ ظاهر الإجماع والأخبار عدم جواز عمل كلّ ما من شأنه أن يكون المقصود منه حراماً ، ولا استعماله ولا الانتفاع به ، ولا إبقاؤه ، ولا الاكتساب به بجميع وجوهه « 5 » . وذكر بعض في تأييد حكم حرمة بيع هياكل العبادة وجوب إتلافها ؛ حسماً لمادّة الفساد ، كما ذكروا بالنسبة إلى آلات القمار : أنّه قد ورد في جملة من أحاديث الجمهور الأمر بكسر النرد وإحراقها ، وبالنسبة إلى آلات اللهو أنّ من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وهذا ما يستفاد منه حرمة اقتنائها عندهم « 6 » . لكن ناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه واحتاط وجوباً فيه « 7 » . رابعاً - الزكاة والخمس فيما يتّخذ للقنية : ورد في الفقه أنّ اتخاذ مال للقنية قد يمنع تعلّق الزكاة أو الخمس به ، وفيما يلي نشير إلى ذلك :

--> ( 1 ) العناوين 1 : 185 . شرح القواعد 1 : 155 . جواهرالكلام 22 : 25 . مصباح الفقاهة 1 : 149 ، 154 ، 155 ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 118 ( 3 ) انظر : شرح القواعد 1 : 156 ( 4 ) تحف العقول : 335 - 336 ( 5 ) انظر : شرح القواعد 1 : 156 ( 6 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 149 ، 154 ، 155 ( 7 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 5